المادة 6 من تعليمات لوازم وأشغال أمانة عمان رقم 0 لسنة 2022
أ. تشكل لجنة الشراء الرئيسية من سبعة أشخاص يسميهم المجلس من بين أعضائه ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس، وتتولى هذه اللجنة عمليات الشراء مهما بلغت قيمتها.
ب. تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه ويكون النصاب قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه في حال غيابه من بينهم، وتصدر قراراتها بأكثرية أربعة من أعضائها على الأقل.
ج. يصادق أمين عمان على قرارات لجنة الشراء الرئيسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026