التعليمات

تعليمات متطلبات تجديد ترخيص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات متطلبات تجديد ترخيص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها إدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القانون : قانون التنمية الاجتماعية. النظام : نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي. ب- تعتمد…
  3. المادة 3تطبق هذه التعليمات على المرخص لهم بمزاولة المهنة من الأردنيين وغير الأردنيين في الحالات التي يسمح لها الوزير بذلك.
  4. المادة 4يتم ترخيص مزاولة المهنة لمدة سنتين وعلى المرخص له طلب إعادة تجديده فور انتهائه وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
  5. المادة 5لغايات هذه التعليمات تنظم الوزارة سجلاً إلكترونياً بأسماء المزاولين الحاصلين على التراخيص وتتولى نشره على موقعها الإلكتروني
  6. المادة 6يشترط لتجديد الترخيص ما يلي: أ- استيفاء متطلبات الترخيص وفقاً لأحكام النظام . ب- إثبات ما يفيد حصول المرخص له على (40) ساعة تدريبية او تقديم ورقة بحثية متخصصة او المشاركة…