المادة 3 من تعليمات متطلبات تجديد ترخيص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025
تطبق هذه التعليمات على المرخص لهم بمزاولة المهنة من الأردنيين وغير الأردنيين في الحالات التي يسمح لها الوزير بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026