المادة 3 من تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026

تشكل لجنة الدفاع المدني المحلية الفرق التطوعية بهدف تحقيق ما يلي: أ. بث روح الوعي والانتماء بين المواطنين وإحساسهم بخدمة الوطن وحاجة الآخرين إليهم. ب. تعميق الوعي الوقائي لدى المواطنين. ج. إيجاد الفرق التطوعية المدربة والمنظمة للتعامل مع الحالات الطارئة والكوارث. د. الاستفادة من المتطوعين في رفع الروح المعنوية والحد من الإشاعات أثناء الحالات الطارئة والكوارث. ه. الاستفادة من خبرات المتطوعين من متقاعدي الدفاع المدني في الأعمال المناطة بالفرق التطوعية وفي تدريب المتطوعين الآخرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة