التعليمات
تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات متطوعي الدفاع المدني لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الأمن العام. المجلس : المجلس الأعلى …
- المادة 3تشكل لجنة الدفاع المدني المحلية الفرق التطوعية بهدف تحقيق ما يلي: أ. بث روح الوعي والانتماء بين المواطنين وإحساسهم بخدمة الوطن وحاجة الآخرين إليهم. ب. تعميق الوعي الوقائي…
- المادة 4يشترط في المتطوع ما يلي: أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أن لا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد على 65 سنة. ج- أن يكون قادراً على العمل التطوعي. د- أن يكون من ذوي السمعة والسير…
- المادة 5أ- يقدم طلب التطوع إلى لجنة الدفاع المدني المحلية أو مديريات الدفاع المدني الميدانية في المحافظات مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- صورة عن البطاقة الشخصية لمقدم الطلب. 2- ت…
- المادة 6أ- تشكل لجنة الدفاع المدني المحلية فريقاً تطوعياً أو أكثر في كل محافظة ويتألف كل فريق من:- 1- وحدة إطفاء. 2- وحدة إنقاذ وإخلاء. 3- وحدة إسعاف. 4- وحدة إرشاد. 5- وحدة إغاث…
- المادة 7تتولى لجنة الدفاع المدني المحلية في المحافظة ما يلي:- أ- تحديد عدد الفرق التطوعية ضمن حدود المحافظة وحدود اختصاص هذه الفرق اعتماداً على الكثافة السكانية والمساحة والموقع …
- المادة 8يتولى المجلس توفير التجهيزات والمعدات والأدوات اللازمة لعمل الفرق التطوعية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام/ الدفاع المدني، وتتولى مديرية الدفاع المدني الإشراف على هذه التج…
- المادة 9أ- تتولى الفرق التطوعية أثناء الحالات الطارئة والكوارث الواجبات التطوعية التالية: 1- المساعدة على مكافحة الحرائق. 2- إرشاد سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق والمساعدة في عمل…
- المادة 10أ - لكل متطوع في فريق متطوعي الدفاع المدني للدفع الرباعي أن يطلب التعديل على مركبة دفع رباعي واحدة فقط شريطة أن تكون مسجلة باسمه، وله بموافقة إدارة ترخيص السواقين والمركب…
- المادة 11أ- تقوم مديرية الدفاع المدني والإدارات المرورية بمتابعة التزام فريق متطوعي الدفع الرباعي بهذه التعليمات. ب- في حال مخالفة المتطوع في فريق الدفع الرباعي أحكام هذه التعليما…
- المادة 12أ- تخصص للمتطوعين بطاقات تطوعية تمكنهم من العمل والحركة بتوقيع رؤساء لجان الدفاع المدني المحلية في المحافظات، ويعتبر المتطوع مكلفاً بالعمل من تاريخ حصوله على بطاقة التطوع…
- المادة 13لغايات تطبيق هذه التعليمات، تتولى مديرية الدفاع المدني القيام بما يلي:- أ- تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني. ب- الإشراف على عمل الفرق التطوعية وفقاً لمتطلبات …
- المادة 14يتم توريد التجهيزات والمعدات والأدوات الخاصة بالفرق التطوعية وصرفها وشطبها وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في مديرية الأمن العام.
- المادة 15يتولى المجلس تأمين معالجة من يصاب من المتطوعين أثناء التدريب أو أثناء العمل التطوعي في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية وفقاً لأحكام نظام التأمين الصحي المدني.
- المادة 16لرئيس المجلس منح الشهادات التقديرية والميداليات لمستحقيها من المتطوعين بتنسيب من رؤساء لجان الدفاع المدني المحلية في المحافظات.
- المادة 17أ- للمجلس توفير الزي الذي يميز المتطوعين عن العاملين في المؤسسات العامة والخاصة والأجهزة العسكرية. ب- يتم تثبيت الشعار المعتمد حجماً وشكلاً من قبل مديرية الأمن العام/ مدي…
- المادة 18تلغى (تعليمات متطوعي الدفاع المدني لسنة 2012).