المادة 5 من تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026

أ- يقدم طلب التطوع إلى لجنة الدفاع المدني المحلية أو مديريات الدفاع المدني الميدانية في المحافظات مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- صورة عن البطاقة الشخصية لمقدم الطلب. 2- تعهد خطي من مقدم الطلب بالتطوع مدة لا تقل عن سنة كاملة وأن يقبل العمل الذي يعهد إليه وأن يذكر في هذا التعهد مهنته ومكان عمله ومحل إقامته وعنوانه. 3- صورة شخصية من مقدم الطلب. ب- لرئيس لجنة الدفاع المدني المحلية قبول طلبات التطوع أو رفضها وإبلاغ صاحب العلاقة بذلك ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة