المادة 5 من تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026
أ- يقدم طلب التطوع إلى لجنة الدفاع المدني المحلية أو مديريات الدفاع المدني الميدانية في المحافظات مرفقاً به الوثائق التالية:-
1- صورة عن البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.
2- تعهد خطي من مقدم الطلب بالتطوع مدة لا تقل عن سنة كاملة وأن يقبل العمل الذي يعهد إليه وأن يذكر في هذا التعهد مهنته ومكان عمله ومحل إقامته وعنوانه.
3- صورة شخصية من مقدم الطلب.
ب- لرئيس لجنة الدفاع المدني المحلية قبول طلبات التطوع أو رفضها وإبلاغ صاحب العلاقة بذلك ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026