المادة 6 من تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026
أ- تشكل لجنة الدفاع المدني المحلية فريقاً تطوعياً أو أكثر في كل محافظة ويتألف كل فريق من:-
1- وحدة إطفاء.
2- وحدة إنقاذ وإخلاء.
3- وحدة إسعاف.
4- وحدة إرشاد.
5- وحدة إغاثة وإيواء.
ب- تسمي لجنة الدفاع المدني المحلية من بين أعضاء الفريق التطوعي رئيساً للفريق ومساعداً له، ويكون ارتباط رئيس الفريق بلجنة الدفاع المدني المحلية.
ج- يشترط أن لا يقل عدد المتطوعين في كل فريق تطوعي عن خمسين متطوعاً بمن فيهم رئيس الفريق ومساعده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026