المادة 9 من تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026
أ- تتولى الفرق التطوعية أثناء الحالات الطارئة والكوارث الواجبات التطوعية التالية:
1- المساعدة على مكافحة الحرائق.
2- إرشاد سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق والمساعدة في عمليات الإطفاء.
3- إجراء الإسعافات الأولية للمصابين.
4- المشاركة في إنقاذ المصابين وإزالة الأنقاض.
5- المساهمة في إعادة إعمار وإصلاح المرافق العامة.
6- المشاركة في عمليات الإخلاء والإيواء والإغاثة.
7- توعية المواطنين بتعليمات وإرشادات الدفاع المدني.
8 - الكشف والاستدلال على مواقع الحوادث وإخبار رؤساء الفرق التطوعية أو مساعديهم عنها.
9- إرشاد المواطنين إلى المناطق الآمنة وإنذارهم من الأخطار.
10 - أي أعمال أخرى تكلفها بها لجنة الدفاع المدني المحلية أو رئيسها.
ب- على المتطوعين الالتحاق الفوري بمراكز عملهم وقيامهم بواجباتهم التطوعية بمجرد استدعائهم بقرار من رئيس المجلس أو من يفوضه ويتم إعلامهم بقرار استدعائهم بإحدى الوسائل التالية:
1- وسائل الإعلام والاتصال المختلفة
2- وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
3- بواسطة رؤساء الفرق التطوعية أو مساعديهم.
4- صافرات الإنذار.
5 - أي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026