المادة 8 من تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026
يتولى المجلس توفير التجهيزات والمعدات والأدوات اللازمة لعمل الفرق التطوعية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام/ الدفاع المدني، وتتولى مديرية الدفاع المدني الإشراف على هذه التجهيزات والمعدات والأدوات وحفظها وإدامتها، وتكون ضمن عهدتها وتقوم بتوزيعها حسب الحاجة بالتنسيق مع لجان الدفاع المدني المحلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026