المادة 10 من تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026

أ - لكل متطوع في فريق متطوعي الدفاع المدني للدفع الرباعي أن يطلب التعديل على مركبة دفع رباعي واحدة فقط شريطة أن تكون مسجلة باسمه، وله بموافقة إدارة ترخيص السواقين والمركبات إجراء التعديلات التالية: 1- وضع دعامات أمامية وخلفية. 2- وضع كشافات إنارة ، شريطة أن يتم تغطيتها أثناء القيادة خارج الواجبات التطوعية. 3- وضع ونش سحب على أن لا يكون مثبت بشكل ظاهر. 4- زيادة ارتفاع المركبة بمقدار لا يزيد على خمسة إنش عن الارتفاع الفعلي للمركبة. ب- يشترط عند الموافقة على التعديل على المركبة أن تكون مواصفات قاعدة الشاصي للمركبة مطابقة لمواصفات الشركة الصانعة ولا يسمح بقص منتصف الشاصي أو تطويله أو تغيير مراكز المحاور أو تغيير مواصفات الجسور الطولية أو العرضية أو تغيير مواقع أنظمة التعليق وأماكن تثبيت المحاور بالشاصي أو تغيير أماكن تثبيت المحرك والهيكل بالشاصي. ج- لا يجوز قيادة مركبة الدفع الرباعي أثناء الواجبات التطوعية إلا من قبل مالكها أو متطوع مسجل بالفريق ذاته. د- يلتزم المتطوع في فريق الدفع الرباعي بعدم القيام بأي نشاط تطوعي يخص واجبات مديرية الأمن العام إلا بعد الموافقة المسبقة أو استدعائه من قبل مديرية الدفاع المدني. ه- لا يجوز بيع أي من مركبات المتطوعين في فريق الدفع الرباعي التي تم إضافة تعديلات عليها لأي شخص غير معتمد كمتطوع في فريق الدفع الرباعي إلا بعد إزالة جميع الإضافات. و- يشترط لتجديد ترخيص المركبة التي تم التعديل عليها إبراز موافقة مديرية الدفاع المدني على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة