المادة 11 من تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026
أ- تقوم مديرية الدفاع المدني والإدارات المرورية بمتابعة التزام فريق متطوعي الدفع الرباعي بهذه التعليمات.
ب- في حال مخالفة المتطوع في فريق الدفع الرباعي أحكام هذه التعليمات يتم توجيه إنذار خطي له في المرة الأولى من قبل رئيس لجنة الدفاع المدني المحلية وفي حال المخالفة للمرة الثانية تتم مخاطبة إدارة ترخيص السواقين والمركبات بعدم ترخيص مركبة المتطوع المخالف التي تم التعديل عليها إلا بعد إزالة جميع الإضافات عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026