المادة 12 من تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026
أ- تخصص للمتطوعين بطاقات تطوعية تمكنهم من العمل والحركة بتوقيع رؤساء لجان الدفاع المدني المحلية في المحافظات، ويعتبر المتطوع مكلفاً بالعمل من تاريخ حصوله على بطاقة التطوع.
ب- لرئيس لجنة الدفاع المدني المحلية أن يعفي المتطوع من العمل قبل انقضاء مدة تطوعه.
ج- لمديرية الأمن العام إلغاء اعتماد أي متطوع تنطبق عليه هذه التعليمات بناء على تنسيب مديرية الدفاع المدني.
د- على المتطوع تسليم البطاقة التطوعية المخصصة له في حال إعفائه من العمل أو إلغاء اعتماده وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) أو (ج) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026