المادة 15 من تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026

يتولى المجلس تأمين معالجة من يصاب من المتطوعين أثناء التدريب أو أثناء العمل التطوعي في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية وفقاً لأحكام نظام التأمين الصحي المدني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة