المادة 15 من تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026
يتولى المجلس تأمين معالجة من يصاب من المتطوعين أثناء التدريب أو أثناء العمل التطوعي في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية وفقاً لأحكام نظام التأمين الصحي المدني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026