المادة 14 من تعليمات متطوعي الدفاع المدني رقم 0 لسنة 2026

يتم توريد التجهيزات والمعدات والأدوات الخاصة بالفرق التطوعية وصرفها وشطبها وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في مديرية الأمن العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة