المادة 1 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024
تُسمى هذه التعليمات تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية لسنة 2024) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026