المادة 2 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. المديرية: مديرية التربية والتعليم. المدير : مدير المديرية. المدرسة : أي مدرسة حكومية تديرها الوزارة. الشبكة: مجموعة المدارس المتجاورة جغرافيا مع مراعاة التقسيمات الإدارية. مجلس الشبكة: المجلس المُشكَّ ل في الشبكة بموجب أحكام هذه التعليمات. الهيئة العامة: الهيئة العامة لمجلس الشبكة المُؤلفة بموجب أحكام هذه التعليمات. مجلس التطوير التربوي : المجلس المشكّ ل في المديرية بموجب أحكام هذه التعليمات. فريق تطوير المديرية : الفريق المُشكَّ ل في المديرية بموجب أحكام هذه التعليمات. فريق تطوير المدرسة : الفريق المُشكَّ ل في المدرسة بموجب أحكام هذه التعليمات. المدرسة المركزية: مدرسة من مدارس الشبكة يختارها فريق تطوير المديرية. الخطة الإجرائية: الخطة المكونة من مجالات أربعة وتحتوي على أهم النتائج المتوسطة وقصيرة المدى والأنشطة الواجب تنفيذها لتحقيق أولويات التطوير ومدتها عام دراسي واحد. الخطة التطويرية: وثيقة أساسية متفق عليها من المعنيين في المدرسة تحدد أهم معالم التطوير لعامين دراسيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك