المادة 2 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
المديرية: مديرية التربية والتعليم.
المدير : مدير المديرية.
المدرسة : أي مدرسة حكومية تديرها الوزارة.
الشبكة: مجموعة المدارس المتجاورة جغرافيا مع مراعاة التقسيمات الإدارية.
مجلس الشبكة: المجلس المُشكَّ ل في الشبكة بموجب أحكام هذه التعليمات.
الهيئة العامة: الهيئة العامة لمجلس الشبكة المُؤلفة بموجب أحكام هذه التعليمات.
مجلس التطوير التربوي : المجلس المشكّ ل في المديرية بموجب أحكام هذه التعليمات.
فريق تطوير المديرية : الفريق المُشكَّ ل في المديرية بموجب أحكام هذه التعليمات.
فريق تطوير المدرسة : الفريق المُشكَّ ل في المدرسة بموجب أحكام هذه التعليمات.
المدرسة المركزية: مدرسة من مدارس الشبكة يختارها فريق تطوير المديرية.
الخطة الإجرائية: الخطة المكونة من مجالات أربعة وتحتوي على أهم النتائج المتوسطة وقصيرة المدى والأنشطة الواجب تنفيذها لتحقيق أولويات التطوير ومدتها عام دراسي واحد.
الخطة التطويرية: وثيقة أساسية متفق عليها من المعنيين في المدرسة تحدد أهم معالم التطوير لعامين دراسيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026