المادة 12 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

أ- يجتمع مجلس الشبكة بدعوة من رئيسه أو نائبه ويكون اجتماعه قانونيًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتُتخَذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُ رجّ ح الجانب الذي صوّ ت معه رئيس الاجتماع. ب- يعقد مجلس الشبكة أربعة اجتماعات على الأقل موزعة على مدار العام الدراسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك