المادة 11 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024
يتولى أعضاء مجلس الشبكة ما يلي:
أ- الرئيس:-
1- دعوة المجلس للانعقاد وترؤس الاجتماعات.
2 - الإشراف على أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ توصياته.
3- تمثيل المجلس في مجلس التطوير التربوي.
4 - التواصل مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي لبحث الحاجات وحشد الدعم.
ب نائب الرئيس:-
1 - القيام بمهام الرئيس في حال غيابه.
2 - إطلاع المجلس على المستجدات التربوية والموارد المتوفرة عند المديرية.
3- دعوة من تستدعي طبيعة الاجتماع حضوره بالتنسيق مع الرئيس.
4- رفع التقارير والتوصيات إلى الجهات المعنية بعد اعتمادها من المجلس ومتابعتها.
5 - متابعة فعاليات المجلس.
6 - إعداد خلاصة إنجازات المجلس نهاية كل فصل دراسي وعرضها على مجلس الشبكة وتزويد المديرية بنسخة منها.
ج- مديرو/ مديرات مدارس الشبكة :-
1- عرض الخطط التطويرية والإجرائية والحاجات المُستجدة للمدرسة على المجلس ومناقشتها.
2 - إطلاع المجلس على الإنجازات والتحديات التي تواجه التنفيذ.
3 - تقديم التسهيلات الضرورية لأعمال المجلس في مدرسته.
4 - ترشيح الأفراد من المجتمع المحلي وأولياء الأمور لعضوية مجلس الشبكة.
5 - ترشيح أسماء الداعمين من المجتمع المحلي إلى المجلس بهدف تكريمهم.
د- أمين السر:-
1 - إعداد محاضر الاجتماعات وتوثيقها وحفظها.
2 - حفظ السجلات والخطط التطويرية والإجرائية وتقارير الإنجاز لمدارس الشبكة.
3- إعداد جدول أعمال الاجتماعات.
4- توجيه الدعوات لحضور أعضاء المجلس أو الهيئة العامة بتكليف من رئيس المجلس أو نائبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026