المادة 11 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

يتولى أعضاء مجلس الشبكة ما يلي: أ- الرئيس:- 1- دعوة المجلس للانعقاد وترؤس الاجتماعات. 2 - الإشراف على أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ توصياته. 3- تمثيل المجلس في مجلس التطوير التربوي. 4 - التواصل مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي لبحث الحاجات وحشد الدعم. ب نائب الرئيس:- 1 - القيام بمهام الرئيس في حال غيابه. 2 - إطلاع المجلس على المستجدات التربوية والموارد المتوفرة عند المديرية. 3- دعوة من تستدعي طبيعة الاجتماع حضوره بالتنسيق مع الرئيس. 4- رفع التقارير والتوصيات إلى الجهات المعنية بعد اعتمادها من المجلس ومتابعتها. 5 - متابعة فعاليات المجلس. 6 - إعداد خلاصة إنجازات المجلس نهاية كل فصل دراسي وعرضها على مجلس الشبكة وتزويد المديرية بنسخة منها. ج- مديرو/ مديرات مدارس الشبكة :- 1- عرض الخطط التطويرية والإجرائية والحاجات المُستجدة للمدرسة على المجلس ومناقشتها. 2 - إطلاع المجلس على الإنجازات والتحديات التي تواجه التنفيذ. 3 - تقديم التسهيلات الضرورية لأعمال المجلس في مدرسته. 4 - ترشيح الأفراد من المجتمع المحلي وأولياء الأمور لعضوية مجلس الشبكة. 5 - ترشيح أسماء الداعمين من المجتمع المحلي إلى المجلس بهدف تكريمهم. د- أمين السر:- 1 - إعداد محاضر الاجتماعات وتوثيقها وحفظها. 2 - حفظ السجلات والخطط التطويرية والإجرائية وتقارير الإنجاز لمدارس الشبكة. 3- إعداد جدول أعمال الاجتماعات. 4- توجيه الدعوات لحضور أعضاء المجلس أو الهيئة العامة بتكليف من رئيس المجلس أو نائبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك