المادة 10 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024
أ- تتولى لجنة الإشراف فرز الأصوات وإعلان النتائج بعد مصادقة المدير عليها.
ب - تُ عد ملغاةً كل ورقة اقتراع إذا :-
1- كانت غير مختومة بخاتم المدرسة المركزية وغير موقعة من رئيس لجنة الإشراف.
2 - تم التأشير على أكثر من اسم مرشح أو لم يتم التأشير إطلاقا أو اشتملت على أسماء تزيد على العدد المطلوب.
3 - احتوت علامات تعريف أو تمييز للمقترع من أي نوع كانت.
4 - تضمنت أسماء أو إشارات أو ألقابًا أو ما شابهها من غير أسماء المرشحين.
ج - تعلن النتائج على لوحة الإعلانات في المدرسة المركزية في يوم الاقتراع ذاته ويفوز برئاسة مجلس الشبكة المرشح من أفراد المجتمع المحلى الحاصل على أعلى الأصوات، ويفوز بالعضوية المرشحون من أفراد المجتمع المحلي الثلاثة الذين يلونه في عدد الأصوات والمرشحون من أولياء الأمور الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات.
د - عند تساوي الأصوات تُجرى قرعة بين المرشحين المتساوين في عدد الأصوات.
ه إذا تساوى عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة، يقرر المدير فوز المرشحين بالتزكية عند إعلان النتائج، وينتخب مجلس الشبكة باستثناء الأعضاء المنصوص عليهم في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات في أول اجتماع له من بين المرشحين الفائزين رئيسا لمجلس الشبكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026