المادة 9 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

أ- يُنتخب بالاقتراع السري المباشر كل من رئيس مجلس الشبكة، وأعضائه المنصوص عليهم في البندين (4) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات وفق النموذج المعد لهذه الغاية. ب تشكل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس الشبكة برئاسة مستشار التطوير المدرسي من شبكة أخرى يسميه المدير وعضوية مدير المدرسة المركزية ومعلم من المدرسة المركزية يسميه مديرها. ج- تتولى لجنة الإشراف التحقق من استيفاء المرشحين الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات. د- تدعو لجنة الإشراف الهيئة العامة للاقتراع، وتنظم المديرية إجراءات الاقتراع والفرز في الشبكة. ه تكون المدرسة المركزية في الشبكة مركزًا للاقتراع والفرز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك