المادة 8 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024
أ- يشترط في كل عضو من الأعضاء المذكورين في البندين (4) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات أن يكون:-
1- أردني الجنسية.
2- حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حدًا أدنى.
3- غير محكوم بجناية أوجنحة مُخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.
4- أتمّ الخامسة والعشرين من عمره.
5- مقيمًا في المنطقة التي تخدمها مدارس الشبكة.
6- من غير موظفي الوزارة.
7- غير مالك أو شريك أوعامل في أي مؤسسة تعليمية خاصة.
ب- لا يجوز ترشيح نفس الشخص من أكثر من مدرسة من مدارس الشبكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026