المادة 8 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

أ- يشترط في كل عضو من الأعضاء المذكورين في البندين (4) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حدًا أدنى. 3- غير محكوم بجناية أوجنحة مُخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة. 4- أتمّ الخامسة والعشرين من عمره. 5- مقيمًا في المنطقة التي تخدمها مدارس الشبكة. 6- من غير موظفي الوزارة. 7- غير مالك أو شريك أوعامل في أي مؤسسة تعليمية خاصة. ب- لا يجوز ترشيح نفس الشخص من أكثر من مدرسة من مدارس الشبكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك