المادة 5 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

أ- تتألف الهيئة العامة لمجلس الشبكة من:- 1- مديري ومديرات مدارس الشبكة. 2- مُ مثل عن مجلس أولياء الأمور والمعلمين من أولياء الأمور عن كل مدرسة في الشبكة يختاره مديرها. 3- ثلاثة أعضاء من المجتمع المحلي عن كل مدرسة في الشبكة يختارهم مديرها. 4- المرشدين التربويين في مدارس الشبكة. 5- رئيس المجلس البرلماني الطلابي في كل مدرسة في الشبكة على ألَّا يكون له الحق في الترشح والانتخاب والتصويت. ب- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس مجلس الشبكة أو نائبه وموافقة المدير كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ج- تتولى الهيئة العامة انتخاب رئيس مجلس الشبكة والأعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات. د- تنظم المديرية إجراءات دعوة الهيئة العامة للاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك