المادة 5 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024
أ- تتألف الهيئة العامة لمجلس الشبكة من:-
1- مديري ومديرات مدارس الشبكة.
2- مُ مثل عن مجلس أولياء الأمور والمعلمين من أولياء الأمور عن كل مدرسة في الشبكة يختاره مديرها.
3- ثلاثة أعضاء من المجتمع المحلي عن كل مدرسة في الشبكة يختارهم مديرها.
4- المرشدين التربويين في مدارس الشبكة.
5- رئيس المجلس البرلماني الطلابي في كل مدرسة في الشبكة على ألَّا يكون له الحق في الترشح والانتخاب والتصويت.
ب- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس مجلس الشبكة أو نائبه وموافقة المدير كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ج- تتولى الهيئة العامة انتخاب رئيس مجلس الشبكة والأعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات.
د- تنظم المديرية إجراءات دعوة الهيئة العامة للاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026