المادة 6 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024
أ- يُشكَّ ل مجلس الشبكة برئاسة أحد أفراد المجتمع المحلي تنتخبه الهيئة العامة وعضوية كل من:-
1- مستشار التطوير المدرسي في الشبكة نائباً للرئيس.
2- مديري ومديرات مدارس الشبكة أعضاء.
3- مرشد تربوي ينتخبه المرشدون التربويون في مدارس الشبكة عضواً.
4- ثلاثة أفراد من المجتمع المحلي تنتخبهم الهيئة العامة أعضاء.
5- رؤساء المجالس البرلمانية الطلابية في مدارس الشبكة أعضاء.
6- ثلاثة أولياء أمور تنتخبهم الهيئة العامة أعضاء.
ب- يكون مدير المدرسة المركزية في الشبكة أمينا لسر مجلس الشبكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026