المادة 1 من تعليمات مجلس شراكة مؤسسة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاص رقم 3 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات مجلس شراكة مؤسسة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاص رقم (3) لسنة (2022))، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026