التعليمات

تعليمات مجلس شراكة مؤسسة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاص رقم 3 لسنة 2022

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات مجلس شراكة مؤسسة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاص رقم (3) لسنة (2022))، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة …
  2. المادة 2الباب الأول التعريفات المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : 1-2المؤسسة:مؤسسة ال…
  3. المادة 3الباب الثاني الهدف تهدف هذه التعليمات إلى تحديد الإطار العام لآلية التشاور بين مؤسسة المواصفات والمقاييس والقطاع الخاص, لغايات تعزيز قنوات التواصل والشراكات القائمة بين ا…
  4. المادة 4الباب الثالث المجلس تشكيل المجلس 1-4 يُشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام مجلس يُسمى مجلس شراكة مؤسسة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاص, برئاسة المدير العام وعضوية كل…
  5. المادة 5اجتماعات المجلس 1-5 يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل أربعة شهور على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور عشرة أعضاء…
  6. المادة 6مهام وأعمال المجلس يتولى المجلس المهام التالية : 1-6 مناقشة التحديات والتوصيات الخاصة بتيسير عمليات التجارة (استيراد، تصدير، ترانزيت) للوصول للحلول المناسبة. 2-6 مناقشة ا…