المادة 4 من تعليمات مجلس شراكة مؤسسة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاص رقم 3 لسنة 2022
الباب الثالث
المجلس
تشكيل المجلس
1-4 يُشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام مجلس يُسمى مجلس شراكة مؤسسة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاص, برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1. عضو ممثل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
2. عضو ممثل من دائرة الجمارك .
3. عضوين ممثلين من غرفة صناعة الأردن .
4. عضوين ممثلين من غرفة تجارة الأردن.
5. عضو ممثل من المؤسسة العامة للغذاء والدواء .
6. عضو ممثل من نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع .
7. عضو ممثل من جمعية مصدري الخضار والفواكه .
8. مساعد المدير العام للشؤون الرقابية .
9. مساعد المدير العام للشؤون الفنية .
10.مدير مديرية الرقابة الحدودية .
11. مدير وحدة إدارة المخاطر .
12. مدير مديرية شهادات المطابقة .
13. مدير وحدة الشؤون القانونية .
14. مدير مديرية التقييس .
2-4 يتم انتخاب نائباً لرئيس المجلس على أن يكون من القطاع الخاص، ويمارس مهام رئيس المجلس عند غيابه.
3-4 للرئيس دعوة من يراه من ذوي الاختصاص والخبرة للمشاركة في اجتماعات المجلس والاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات المجلس.
4-4 تستمر عضوية الأعضاء ما دام المجلس قائماً، ويجوز استبدال أي منهم بالطريقة التي تم تسميته فيها.
5-4 5يكون للمجلس أمين سر يعينه الرئيس من بين موظفي المؤسسة يتولى تنظيم سجلاته و تدوين توصياته و توقيعها من رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026