المادة 4 من تعليمات مجلس شراكة مؤسسة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاص رقم 3 لسنة 2022

الباب الثالث المجلس تشكيل المجلس 1-4 يُشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام مجلس يُسمى مجلس شراكة مؤسسة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاص, برئاسة المدير العام وعضوية كل من: 1. عضو ممثل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين . 2. عضو ممثل من دائرة الجمارك . 3. عضوين ممثلين من غرفة صناعة الأردن . 4. عضوين ممثلين من غرفة تجارة الأردن. 5. عضو ممثل من المؤسسة العامة للغذاء والدواء . 6. عضو ممثل من نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع . 7. عضو ممثل من جمعية مصدري الخضار والفواكه . 8. مساعد المدير العام للشؤون الرقابية . 9. مساعد المدير العام للشؤون الفنية . 10.مدير مديرية الرقابة الحدودية . 11. مدير وحدة إدارة المخاطر . 12. مدير مديرية شهادات المطابقة . 13. مدير وحدة الشؤون القانونية . 14. مدير مديرية التقييس . 2-4 يتم انتخاب نائباً لرئيس المجلس على أن يكون من القطاع الخاص، ويمارس مهام رئيس المجلس عند غيابه. 3-4 للرئيس دعوة من يراه من ذوي الاختصاص والخبرة للمشاركة في اجتماعات المجلس والاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات المجلس. 4-4 تستمر عضوية الأعضاء ما دام المجلس قائماً، ويجوز استبدال أي منهم بالطريقة التي تم تسميته فيها. 5-4 5يكون للمجلس أمين سر يعينه الرئيس من بين موظفي المؤسسة يتولى تنظيم سجلاته و تدوين توصياته و توقيعها من رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك