المادة 5 من تعليمات مجلس شراكة مؤسسة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاص رقم 3 لسنة 2022

اجتماعات المجلس 1-5 يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل أربعة شهور على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور عشرة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. 2-5 يُ صدر المجلس قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين, وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3-5 تُدوّ ن توصِيات المجلس في محاضِ ر، يُوقِّ ع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضِ رين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك