المادة 6 من تعليمات مجلس شراكة مؤسسة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاص رقم 3 لسنة 2022

مهام وأعمال المجلس يتولى المجلس المهام التالية : 1-6 مناقشة التحديات والتوصيات الخاصة بتيسير عمليات التجارة (استيراد، تصدير، ترانزيت) للوصول للحلول المناسبة. 2-6 مناقشة التعديلات المحتملة على المنظومة التشريعية للمؤسسة ذات العلاقة بأعمال المجلس قبل رفعها للجهاصت افلحمة 3خ تمن ص4ة. 3-6 دراسة التحديات والصعوبات والقضايا التي تواجه مجتمع الأعمال في الميادين ذات العلاقة بعمل المؤسسة من اجل إيجاد الحل الأمثل لها. 4-6 دراسة نماذج من القرارات المختلفة الصادرة عن المؤسسة، وذلك لقياس مدى انسجامها مع تحقيق المصلحة العامة. 5-6 مناقشة سبل دعم القطاعين العام والخاص لبعضهما بهدف تحقيق خطط تيسير التجارة. 6-6 أي أمور أخرى تهم الأعضاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك