المادة 6 من تعليمات مجلس شراكة مؤسسة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاص رقم 3 لسنة 2022
مهام وأعمال المجلس
يتولى المجلس المهام التالية :
1-6 مناقشة التحديات والتوصيات الخاصة بتيسير عمليات التجارة (استيراد، تصدير، ترانزيت) للوصول للحلول المناسبة.
2-6 مناقشة التعديلات المحتملة على المنظومة التشريعية للمؤسسة ذات العلاقة بأعمال المجلس قبل رفعها للجهاصت افلحمة 3خ تمن ص4ة.
3-6 دراسة التحديات والصعوبات والقضايا التي تواجه مجتمع الأعمال في الميادين ذات العلاقة بعمل المؤسسة من اجل إيجاد الحل الأمثل لها.
4-6 دراسة نماذج من القرارات المختلفة الصادرة عن المؤسسة، وذلك لقياس مدى انسجامها مع تحقيق المصلحة العامة.
5-6 مناقشة سبل دعم القطاعين العام والخاص لبعضهما بهدف تحقيق خطط تيسير التجارة.
6-6 أي أمور أخرى تهم الأعضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026