المادة 7 من تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021

أحكام عامة: أ- تتبع المدرسة إداريًا وفنيًا لإدارة التعليم في مركز الوزارة. ب- تضع المدرسة برنامجًا علاجيًا للطلبة الذين يكون أدائهم دون متوسط أدائهم في نهاية العام الدراسي. ج- يُسمح للطالب بالانتقال إلى المدرسة في محافظة أخرى، في حالات خاصة ومبررة، بناءً على طلب ولي أمر الطالب، شريطة إحضار الوثائق القانونية التي تثبت ذلك، وتوافر الطاقة الاستيعابية، وموافقة الوزارة. د- يُسمح للطالب بالعودة إلى المدرسة إذا لم تتجاوز فترة انتقاله عاماً دراسياً واحداً شريطة اجتيازه امتحان المستوى للصف المنتقل إليه وفي ضوء الطاقة الاستيعابية للمدرسة . ه- تُ عد الوزارة الامتحانات النهائية لجميع الصفوف في المدارس. و- تقوم المدرسة على نظام الاختلاط من حيث أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة. ز- يتم اختيار مديري و/أو مديرات المدارس والمعلمين و/ أو المعلمات والإداريين و/ أو الإداريات في المدرسة وفق أسس يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة