المادة 7 من تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021
أحكام عامة:
أ- تتبع المدرسة إداريًا وفنيًا لإدارة التعليم في مركز الوزارة.
ب- تضع المدرسة برنامجًا علاجيًا للطلبة الذين يكون أدائهم دون متوسط أدائهم في نهاية العام الدراسي.
ج- يُسمح للطالب بالانتقال إلى المدرسة في محافظة أخرى، في حالات خاصة ومبررة، بناءً على طلب ولي أمر الطالب، شريطة إحضار الوثائق القانونية التي تثبت ذلك، وتوافر الطاقة الاستيعابية، وموافقة الوزارة.
د- يُسمح للطالب بالعودة إلى المدرسة إذا لم تتجاوز فترة انتقاله عاماً دراسياً واحداً شريطة اجتيازه امتحان المستوى للصف المنتقل إليه وفي ضوء الطاقة الاستيعابية للمدرسة .
ه- تُ عد الوزارة الامتحانات النهائية لجميع الصفوف في المدارس.
و- تقوم المدرسة على نظام الاختلاط من حيث أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة.
ز- يتم اختيار مديري و/أو مديرات المدارس والمعلمين و/ أو المعلمات والإداريين و/ أو الإداريات في المدرسة وفق أسس يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026