التعليمات
تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات مدارس الملك عبد االله الثاني للتميز لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التر…
- المادة 3تنشئ الوزارة مدرسة تسمى ( مدرسة الملك عبد االله الثاني للتميز) يلتحق بها الطلبة المتفوقون في مركز كل محافظة ضمن إمكانات الوزارة.
- المادة 4أ- تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة (6) من نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين بقرار من الوزير على أن يُحدَّد رئيس كل لجنة وأعضاؤها في القرار ذاته. ب- …
- المادة 5معايير ترشيح الطلبة وقبولهم في المدارس: أ- 1- أن يكون الطالب حاملاً للرقم الوطني أو البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات. 2- أن يكون الطالب قد أنهى الصف السادس الأساسي بنجا…
- المادة 6إجراءات الاختبار: أ- تُحدد الوزارة موعد استقبال طلبات الترشيح، وزمان انعقاد الاختبار ومكانه ومدته. ب- يفقد الطالب حقه بالتقدم للاختبار إذا تجاوز المواعيد المحددة من الوزا…
- المادة 7أحكام عامة: أ- تتبع المدرسة إداريًا وفنيًا لإدارة التعليم في مركز الوزارة. ب- تضع المدرسة برنامجًا علاجيًا للطلبة الذين يكون أدائهم دون متوسط أدائهم في نهاية العام الدراس…
- المادة 8تلغي هذه التعليمات أية تعليمات أو أسس أخرى بالقدر الذي تتعارض فيه معها.