المادة 3 من تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021

تنشئ الوزارة مدرسة تسمى ( مدرسة الملك عبد االله الثاني للتميز) يلتحق بها الطلبة المتفوقون في مركز كل محافظة ضمن إمكانات الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة