المادة 3 من تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021
تنشئ الوزارة مدرسة تسمى ( مدرسة الملك عبد االله الثاني للتميز) يلتحق بها الطلبة المتفوقون في مركز كل محافظة ضمن إمكانات الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026