المادة 4 من تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021
أ- تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة (6) من نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين بقرار من الوزير على أن يُحدَّد رئيس كل لجنة وأعضاؤها في القرار ذاته.
ب- تصرف أجور كل من رئيس واعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق أحكام تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026