المادة 2 من تعليمات مراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020
تسري أحكام هذه التعليمات على:-الأشخاص الطبيعيين، والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية والأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة لصلفحجة م1 همنو 3ر أو التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية والجمعيات والنوادي الرياضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026