التعليمات
تعليمات مراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات مراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تسري أحكام هذه التعليمات على:-الأشخاص الطبيعيين، والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية والأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشر…
- المادة 3يسمي المرجع المختص في كل جهة من الجهات المشار اليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 الموظفين المكلفين بمراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من…
- المادة 4تتولى الجهات المنصوص عليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 مراقبة مدى التزام المنشآت والأشخاص بأوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء والبلاغات والتعليمات …
- المادة 5أ- تتولى الجهات المشار اليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 تحرير المخالفات وإجراء الإغلاقات وفق النموذج المعتمد من وزير الصناعة والتجارة والتموين وكما …
- المادة 6يحدد وزير الصناعة والتجارة والتموين آلية التنسيق بين الفرق التابعة للجهات المشار اليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 من حيث التوزيع الجغرافي للمناطق ال…
- المادة 7تلتزم الجهات المنصوص عليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 بإحالة المخالفات التي يتم تحريرها الى المدعي العام في محكمة البداية المختصة بالطرق التقليدية أ…
- المادة 8تلتزم الجهات المنصوص عليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 بتزويد وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتقارير يومية تبين أعداد المخالفات التي تم تحريرها للأش…