المادة 7 من تعليمات مراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020
تلتزم الجهات المنصوص عليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 بإحالة المخالفات التي يتم تحريرها الى المدعي العام في محكمة البداية المختصة بالطرق التقليدية أو الإلكترونية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026