المادة 6 من تعليمات مراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020
يحدد وزير الصناعة والتجارة والتموين آلية التنسيق بين الفرق التابعة للجهات المشار اليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 من حيث التوزيع الجغرافي للمناطق المراد التفتيش عليها وعدد الجولات التفتيشية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026