المادة 4 من تعليمات مراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020

تتولى الجهات المنصوص عليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 مراقبة مدى التزام المنشآت والأشخاص بأوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء والبلاغات والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها والمتعلقة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا ومنها:- أ-التقيد بالعدد المسموح به للتجمع داخل المنشأة . ب- التقيد بمسافات التباعد الجسدي بين الأشخاص بما لا يقل عن (1.5) متر ونصف بما في ذلك العاملون في المنشأة . ج-الالتزام بوضع الكمامة بحيث تغطي الفم والأنف معا أثناء التواجد في المنشأة. د- أن لا يزيد عدد الجالسين على الطاولة الواحدة في المقاهي والمطاعم على (6) ستة اشخاص مع وضع معقمات على الطاولات. ه-ترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل طاولة وأخرى، على ان يتم تحديد ممرات مناسبة للعاملين في المنشأة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك