المادة 14 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024

يتولى ضابط الارتباط الإداري أو المالي للمركز المهام التالية:- أ- الإشراف على الشؤون الإدارية أو المالية للمراكز المنشأة في المديرية ومتابعتها، حسب مقتضى الحال. ب زيارة المراكز المُنشأة في المديرية مرة واحدة على الأقل شهريا وتقديم تقرير وفق النموذج المُ عدّ لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة