المادة 14 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024
يتولى ضابط الارتباط الإداري أو المالي للمركز المهام التالية:-
أ- الإشراف على الشؤون الإدارية أو المالية للمراكز المنشأة في المديرية ومتابعتها، حسب مقتضى الحال.
ب زيارة المراكز المُنشأة في المديرية مرة واحدة على الأقل شهريا وتقديم تقرير وفق النموذج المُ عدّ لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026