المادة 15 من تعليمات مراكز تعليم وتعلُّم المُتسرّبين رقم 10 لسنة 2024

تتولى وحدة جودة التعليم والمساءلة بالتنسيق مع الإدارة تقييم المراكز وفق معايير ومؤشرات تضعها الوحدة وتقرها اللجنة التوجيهية للوحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة