المادة 10 من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2021
أ- يوقع المقبول في المركز إذا كان من موظفي الإدارة إذا التحق في الدورات التدريبية الواردة في المادة (8/ أ، ب، ج) من هذه التعليمات تعهداً بالعمل في الوظيفة والمكان الذي تعينه له الإدارة.
ب. يوقع المقبول في المركز إذا كان من موظفي الإدارة إذا التحق في الدورات التدريبية الواردة في المادة (8/أ، ب، ج) من هذه التعليمات، تعهدا عدليا على نفسه يحدد فيه المبلغ الذي يكون ملتزما بدفعه للوزارة إذا أخل بشروط التعهد. وينظم ويصدق التعهد لدى كاتب العدل حسب الأصول ويكون قرار اللجنة بتحديد النفقات بينة قاطعة وملزما للمقبولين بالمركز، وتحصل هذه القيمة وفقا لأحكام (قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين رقم (2) لسنة 1971 أو أية تعديلات تطرأ عليه).
ج. إذا صدر أي قرار بحق موظف الإدارة الملتحق في المركز مما يستوجب عزله أو تنحيه عن العمل أو إنهاء عمله لأي سبب كان أو اعتباره فاقدا لوظيفته فإنه يبقي ملزما بدفع جزء من النفقات التي تكبدتها الوزارة يتناسب مع المدة المتبقية للخدمة في الحكومة بموجب هذا التعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026