التعليمات

تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2021

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية) لسنة 2021 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة خلاف ذلك: الوزارة: وزارة النقل. الوزير: وزير النقل. الإدارة : إدارة الأرصاد الجوية. المر…
  3. المادة 3تكون غاية المركز تعليم وتدريب وتأهيل فنيين من الموظفين والأفراد الحكوميين وغير الحكوميين الأردنيين وغير الأردنيين أو من أي دول أخرى على أعمال الرصد والتنبؤات الجوية والتغ…
  4. المادة 4يضم المركز قسمين: أ. قسم تدريب ودراسات الرصد الجوي : لإعداد وتدريب وتأهيل راصدين جويين فنيين وإجراء الدراسات والأبحاث التي تتعلق بالرصد الجوي. ب. قسم تدريب ودراسات التنبؤ…
  5. المادة 5أ. تتولى الإشراف على المركز لجنة مؤلفة من: 1. المدير رئيساً 2. مدير المركز. عضواً نائباً للرئيس 3. ممثل عن مديرية الشؤون المالية في الوزارة. عضواً 4. ممثل عن وحدة الرقابة…
  6. المادة 6يناط باللجنة وضع الأسس والتعليمات اللازمة لإدارة المركز بما فيها: 1- إقرار المواد التدريبية والمساقات الدراسية في المركز بناءً على تنسيب مدير المركز. 2- تحديد عدد الساعات…
  7. المادة 7يتولى مدير المركز المهام التالية: أ. يكون مسؤولا عن إدارة المركز وتطبيق المواد التدريبية والمساقات الدراسية المقررة وفقاً لأحكام تعليمات المركز وقرارات اللجنة. ب. إعداد ا…
  8. المادة 81. تكون الدراسة والتدريب في أقسام المركز لموظفي الإدارة على أساس التفرغ الكامل وتكون الدورات المنعقدة في المركز ومدة كل دورة على النحو التالي: أ- دورة الرصد الجوي: عدد سا…
  9. المادة 91.( يشترط فيمن يقبل في دورة الرصد الجوي الواردة في المادة (1/8/أ) من هذه التعليمات من موظفي الإدارة أن يكون حائزاً على شهادة الدبلوم المتوسط الذي تكون مدة الدراسة فيه سنت…
  10. المادة 10أ- يوقع المقبول في المركز إذا كان من موظفي الإدارة إذا التحق في الدورات التدريبية الواردة في المادة (8/ أ، ب، ج) من هذه التعليمات تعهداً بالعمل في الوظيفة والمكان الذي تع…
  11. المادة 11أ. يكون التدريب بواقع (5) ساعات تدريبية يوميًا، وتكون مدة كل ساعة تدريبية (50) دقيقة، ويجوز تخفيض أو زيادة عدد الساعات التدريبية اليومية و/ أو مدة كل ساعة تدريبية لغايات …
  12. المادة 12أ. أن لا يقل معدل المتدرب عن خمسين بالمائة (50%) في كل مادة تدريبية نظرية مقررة للدورة. ب - يتم احتساب المعدل العام بناءً على علامات المتدرب في كل مادة تدريبية نظرية مع ا…
  13. المادة 13العقوبات أ. إذا لم يلتزم المتدرب بتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بالوزارة وبمركز التدريب أو قام بمخالفتها أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال أو التأثير على سير العم…
  14. المادة 14يتفرغ موظفو الإدارة الملتحقون بالمركز للدراسة والتدريب ويستوفون رواتبهم وعلاواتهم كاملة من الوزارة وتحفظ لهم حقوقهم في الزيادة السنوية والترفيع والتقاعد وكأنهم على رأس عم…
  15. المادة 15يمنح المركز الملتحقين به الذين ينهون مدة الدراسة والتدريب بنجاح الشهادة الخاصة بكل دورة تدريبية بتوصية من اللجنة.
  16. المادة 16ترصد المخصصات اللازمة للمركز في موازنة الوزارة.