المادة 7 من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2021

يتولى مدير المركز المهام التالية: أ. يكون مسؤولا عن إدارة المركز وتطبيق المواد التدريبية والمساقات الدراسية المقررة وفقاً لأحكام تعليمات المركز وقرارات اللجنة. ب. إعداد العناوين الرئيسية للمواد التدريبية والمساقات الدراسية في المركز وبما يتوافق مع تعليمات منظمة الأرصاد العالمية والمنظمة الدولية للطيران المدني. ج. يقدم إلى اللجنة تقارير عن سير العمل في المركز وأية مقترحات وتنسيبات يراها ضرورية. د. وضع خطة عمل سنوية للمركز وتطويرها وتحديثها كلما اقتضت الحاجة ذلك. ه. تصميم البرامج التدريبية وتنفيذها ومتابعتها والأشراف عليها وتقييمها. و. وضع الخطة التدريبية للدورات وورش العمل والمحاضرات التي تنعقد في المركز. ز. تنظيم قائمة بالطلبات المقدمة للالتحاق بالمركز وعرضها على اللجنة لدراستها وفقاً لتعليمات المركز. ح. تدريب الملتحقين في المركز على أعمال الرصد والتنبؤات الجوية ومختلف حقول الأرصاد الجوية. ط. إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالرصد والتنبؤات الجوية ومختلف حقول الأرصاد الجوية. ي. منح الشهادات للمتدربين المستوفين لمتطلبات الحصول عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك