المادة 13 من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2021
العقوبات
أ. إذا لم يلتزم المتدرب بتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بالوزارة وبمركز التدريب أو قام بمخالفتها أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال أو التأثير على سير العملية التدريبية أو عرقلتها أو أساء إلى مدير المركز أو المدربين أو زملاءه، أو تغيب عن الدوام في المركز دون إجازة قانونية أو عذر مشروع، توجه إليه العقوبات التالية وبما يتناسب مع طبيعة المخالفة:
1. التنبيه الخطي: بقرار من مدير المركز.
2. الإنذار الأولي: بقرار من مدير المركز.
3. الإنذار النهائي: بقرار من المدير وبناءً على تنسيب من مدير المركز.
4. الفصل من الدورة بقرار من اللجنة بناءً على تنسيب المدير.
ب. يغرم المتدرب بقرار من اللجنة وبناءً على تنسيب من مدير المركز ثمن أي أدوات أو أجهزة أو ممتلكات تعود للمركز قام بإتلافها عمداً على أن تحدد قيمة تلك الأدوات أو الأجهزة أو الممتلكات من قبل الوزارة.
ج. تعطى للمتدرب الذي يمارس الغش درجة صفر في امتحان المادة الذي يرتكب غشاً فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026