المادة 3 من تعليمات مسافة السماح الكهربائي رقم 0 لسنة 2025
يتعين على مالك العقار مراعاة مسافة السماح الكهربائي لغايات مرور الموصلات الكهربائية ذات الجهد العالي أو المتوسط المارة فوق العقار أو بالقرب منه وعدم إقامة أي إنشاءات أو معيقات أو زراعة أشجار معيقة في حدود هذه المسافة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026