التعليمات
تعليمات مسافة السماح الكهربائي رقم 0 لسنة 2025
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات مسافة السماح الكهربائي لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون الكهرباء العام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
- المادة 3يتعين على مالك العقار مراعاة مسافة السماح الكهربائي لغايات مرور الموصلات الكهربائية ذات الجهد العالي أو المتوسط المارة فوق العقار أو بالقرب منه وعدم إقامة أي إنشاءات أو م…
- المادة 4للمرخص له أو المرخص له المستقل ان يطلب من مالك العقار قطع أو تهذيب الأشجار التي تعترض المنشآت الكهربائية والتي ينشأ عن وجودها أو حركتها أو سقوطها أضرار بهذه المنشآت وذلك …
- المادة 5في حال تقاطع موصلات شبكة النقل والتوزيع على الجهة المنشأة للموصل الذي يتقاطع مع موصل موجود مراعاة مسافة السماح الكهربائي ما بينها وعند تعذر ذلك يعرض الأمر على الهيئة لإقر…
- المادة 6تعتبر مسافة السماح الكهربائي للموصلات المعزولة (بمثابة الصفر) بغض النظر عن الجهد الكهربائي للموصل.
- المادة 7تحدد مسافة السماح الكهربائي للموصلات الهوائية غير المعزولة عند أقصى انحناء وفقا للجدول التالي:- وصف قياساتالجهد الكهربائي للموصل السماحات 11ك.ف33ك.ف66ك.ف132ك.ف230ك.ف400ك.…
- المادة 8أ- تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- للمجلس إصدار القرارات والتفسيرات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات.
- المادة 9تلغى تعليمات مسافة السماح الكهربائي رقم (1) لسنة 2003 على أن تبقى القرارات الصادرة بمقتضاها سارية المفعول الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع هذه التعليمات .