المادة 5 من تعليمات مسافة السماح الكهربائي رقم 0 لسنة 2025
في حال تقاطع موصلات شبكة النقل والتوزيع على الجهة المنشأة للموصل الذي يتقاطع مع موصل موجود مراعاة مسافة السماح الكهربائي ما بينها وعند تعذر ذلك يعرض الأمر على الهيئة لإقرار البديل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026