المادة 3 من تعليمات مصادر معلومات قرار التقدير الإداري لضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (أ) من ال رقم 6 لسنة 2015
للمدقق إصدار قرار تقدير إداري للمكلف الذي لم يقدم إقراره الضريبي بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون بالاستعانة بمصادر المعلومات التالية:
1)المعلومات الواردة في ملف المكلف .
2)المعلومات الواردة في إقرارات ضريبة المبيعات للمكلف .
3)المعلومات الواردة في سجلات ومستندات المكلف .
4) المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقاً لأحكام الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من المادة (61) من القانون .
5) المعلومات التي يتم الحصول عليها من ملفات مكلفين آخرين يمارسون نشاطات مماثلة أو مشابهة لنشاطات المكلف .
6) أي معلومات أخرى يمكن اعتمادها لتحديد الضريبة المستحقة على المكلف .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026