التعليمات
تعليمات مصادر معلومات قرار التقدير الإداري لضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (أ) من ال رقم 6 لسنة 2015
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات مصادر معلومات قرار التقدير الإداري لسنة 2015) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون :قانون ضريبة الدخل النافذ . الضريبة: ضريبة الدخل المفرو…
- المادة 3للمدقق إصدار قرار تقدير إداري للمكلف الذي لم يقدم إقراره الضريبي بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي المنصوص عليه في الفقرة (أ) …
- المادة 4على الدائرة تبليغ المكلف إشعاراً خطياً بنتيجة قرار التقدير الإداري ويكون هذا لقرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.
- المادة 5يعتبر قرار التقدير الأولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الإداري .