التعليمات

تعليمات مصادر معلومات قرار التقدير الإداري لضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (أ) من ال رقم 6 لسنة 2015

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات مصادر معلومات قرار التقدير الإداري لسنة 2015) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون :قانون ضريبة الدخل النافذ . الضريبة: ضريبة الدخل المفرو…
  3. المادة 3للمدقق إصدار قرار تقدير إداري للمكلف الذي لم يقدم إقراره الضريبي بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي المنصوص عليه في الفقرة (أ) …
  4. المادة 4على الدائرة تبليغ المكلف إشعاراً خطياً بنتيجة قرار التقدير الإداري ويكون هذا لقرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.
  5. المادة 5يعتبر قرار التقدير الأولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الإداري .