المادة 5 من تعليمات مصادر معلومات قرار التقدير الإداري لضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (أ) من ال رقم 6 لسنة 2015
يعتبر قرار التقدير الأولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الإداري .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك