المادة 4 من تعليمات مطابقة مستوردات المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعية رقم 1 لسنة 2025
النطاق
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (8) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته تطبق هذه التعليمات على الأرساليات المستوردة للمملكة من المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي من كافة المناشئ، بناءً على تنسيب اللجنة الفنية للمطابقة القائم على دراسة تحليل للمخاطر لتحديد المنتجات ومدخلات الإنتاج الزراعية التي تتطلب شهادات المطابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026